الشيخ الأنصاري

109

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

كل من البائع والمشتري كسائر أحكامهما ، إذ ( 1 ) لا يفرق العرف بين قوله : المتبايعان كذا ، وقوله : لكل من البائع والمشتري . إلا ( 2 ) أن التقييد بقوله : حتى يفترقا ظاهر في اختصاص الحكم